السيد موسى الحسيني الزنجاني

586

المسائل الشرعية

الدار بالإجارة أو غير ذلك حتى ولو لم يحصل الغصب ، فلا يجب على الغاصب - حينئذٍ - دفع أجرتها ما لم يسكن فيها . مسألة 2559 : لو غصب مال الصبي غير البالغ أو المجنون أو السفيه ، وجب عليه ردّه إلى وليهم ، وإذا لم يدفعه إلى الولي أو سلّمه بيد الصبي أو المجنون أو السفيه ثمّ تلف ، ضمن الغاصب . مسألة 2560 : لو اشترك اثنان في الغصب ، ضمن كلّ منهما بنسبة الاستيلاء على الشيء المغصوب ، وإذا كان كلاهما يسيطر عليه فيضمن كلّ واحد منهما تمامه ؛ وإن كان أحدهما لوحده لا يتمكن من غصبه . مسألة 2561 : لو غصب مالًا وخلطه بغيره ، كما لو غصب الحنطة وخلطها بالشعير ، فإن أمكن تمييز أحدهما عن الآخر ولو بمشقة ، يجب على الغاصب أن يميّزه ويردّه إلى مالكه ، إلّا إذا علم بأنّ المالك يرضى بنحو آخر . مسألة 2562 : إذا غصب شيئاً يحرم صنعه ولا يحرم اقتناؤه ثمّ أحدث فيه العيب فيجب عليه ردّه إلى صاحبه مع تفاوت القيمة . وكذلك لو غصب قرطاً - مثلًا ثمّ خرب بيده ، ثمّ قال الغاصب للمالك أنّه يصوغ المغصوب كما كان ؛ وذلك فراراً من دفع الأرش ( التفاوت في القيمة ) ، فلا يجب على المالك القبول ، كما أنّ المالك ليس له إجبار الغاصب بصياغة الشيء وارجاعه كالسابق ، إلّا إذا لم يكن هناك مشقة على الغاصب ، فيجوز للمالك - حينئذٍ - إجباره على ذلك . مسألة 2563 : لو غصب شيئاً وأحدث فيه تغييراً بحيث أصبح أفضل من السابق ، كما لو غصب ذهباً وصنعه قرطاً ، فإن قال صاحبه : أعطني ما غصبته بهذه الصورة ، يجب عليه دفعه إليه كذلك ، ولا يحق له المطالبة بالأجرة ، بل لا يحق له بدون إذن المالك إعادة العين المغصوبة إلى حالتها السابقة ، وإذا